الشهيد الثاني

371

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فلو عجز ( 1 ) استرق المولى الجميع ( 2 ) نعم لو عتق ( 3 ) صارت أم ولد وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ، لتشبثها بالحرية ، ولا ( 4 ) بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه ( وهي ( 5 ) مملوكة ) يجوز استخدامها ، ووطؤها بالملك ، وتزويجها ( 6 ) بغير رضاها ، وإجارتها ، وعتقها . ( ولا تتحرر بموت المولى ) أي بمجرد موته كما يتحرر المدبر لو خرج من ثلث ماله ، أو أجازه الوارث ( بل ) تتحرر ( من نصيب ولدها ) من ميراثه من أبيه ، ( فإن عجز النصيب ) عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها وخلف وارثا سواه ( 7 ) ( سعت ) هي ( في المتخلف ) من قيمتها عن نصيبه ، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ( 8 ) ، لأن عتقها عليه ( 9 )